خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
4
كلمات المحققين
ثلاثة الأوّل تحريم النكاح بحسب منزلة من يحرم من النّسب الثاني المحرميّة فيحلّ له ان يخلو بامّه وأخته وبنته مثلا من الرّضاع وان ينظر منهن إلى ما يجوز ان ينظر اليه من محارمه بالنّسب وكذلك لها بالنسبة إلى محارمها من الرّضاعة الثالث حرمة النكاح بحسب منزلة بعض من يحرم من المصاهرة فتحرم منكوحة الأب على الابن من النسب ومن الرّضاعة وكذلك حلائل الأبناء على الاباء من النّسب ومن الرّضاعة أيضا وكد كما تحرم أم الزّوجة نسبا فكذلك تحرم أمها رضاعا والضابط في هذا القسم ممّا عليه الاجماع على وفق ما قاله جدّى المحقق القمقام أعلى اللّه مقامه في شرح القواعد ان تحصل بالرضاع علاقة مثل علاقة بالنّسب يتعلّق بها التحريم بالمصاهرة فحيثما تحققت تلك العلاقة الرّضاعيّة الضهيّة لما بإزائها من العلاقة النسبيّة لحق بها جميع الأحكام الجارية على نظيرتها من العلاقة النسبيّة سواء عليها أكان تعلق حكم التحريم بها من تلقاء المصاهرة الثاني [ ه - مفترقات الرضاع والنسب ] ما يتخالفان فيه بالاجماع وذلك عشرة الأول التوارث يثبت بالنّسب دون الرضاع الثاني استحقاق وجوب النّفقة يكون بالنسب لا بالرّضاع الثالث المنع من قبول الشهادة تقبل شهادة الابن على الأب من الرضاع لا من النّسب الرابع سقوط القود فيقتل الأب بالابن في الرّضاعة ولا يقتل في النّسب الخامس استيفاء الحدود فيستوفى الابن حدّ القذف من أبيه الرّضاعى لو قذفه لا من أبيه بالنّسب وكذلك حكم القطع بسرقة ماله السّادس ثبوت حق الولاية يكون بالنسب لا بالرّضاع السّابع حق الحضانة يثبت بالنسب دون الرضاع الثّامن تحمل العقل في جناية الخطأ يكون في النّسب ولا يكون في الرّضاعة التّاسع نفاذ الحكم بالقضاء فينفذ قضاء الابن على أبيه من الرضاعة لا من على أبيه النّسب وامّا حكم الافتاء فيعمّهما جميعا فبين الحكم والفتوى فرقان ما من سبيلين العاشر الدخول في اطلاق الوالد والولد في الايمان والنذور فلو حلف ليعطيّن أباه أو أمه أو نافلته أو ولده شيئا أو حلف الغير ليتصدقنّ على رجل وابنه أو على امرأة وابنها مثلا انصرف ذلك إلى النّسب دون الرّضاعة الثالث [ ه - مختلفات الرضاع والنسب ] ما اختلف فيه الأقوال وهو ثلاثة الأول [ الانعتاق بالملك ] الانعتاق بالملك هل يعم الرّضاع والنّسب أو يختص بالنّسب